رئيس التحرير : مشعل العريفي

نظام يمنع الخلوة والانفراد بالأحداث في حالات الضبط والتحقيق.. ويقنن التوقيف

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد-متابعات: حذر نظام الأحداث المدرج للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين في جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى كما وضع وضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكاماً عامة وتدابير لمن ارتكب فعلاً معاقباً عليها نظاماً لمن لم يتم الثانية عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية. وبحسب صحيفة الرياض يتكون مشروع نظام الأحداث من أربع وعشرين مادة، تناولت الأولى تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه كالحدث وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، فيما حددت المادة الثانية سن من يساءل جزائياً وقت ارتكاب الفعل بسبعة سنوات ومنع مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، وأكدت المادة الثالثة على أن التقويم الهجري هو التقويم الذي يحتسب به السن، وتناولت رابع المواد إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الخامسة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض. وبينت المادة السادسة من نظام الأحداث إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحه إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف. وفصلت المادة العاشرة إجراءات التحقيق مع الحدث، فنصت على إنهاء قضية الحدث لدى جهة الضبط الجنائي ـ في الأماكن التي ليس فيها دار ـ فإن لم يتيسر إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الخلوة او الانفراد به وتحال الأوراق إلى هيئة التحقيق ويسلم الحدث لولي أمره بعد أخذ التعهد بإحضاره عند الطلب، ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك. وحذرت المادة الحادية عشرة هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو اخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث. ونبهت المادة الثانية عشرة على ضرورة إعداد تقرير اجتماعي عن حالت الحدث فور إيداعه في الدار، أما المادة الثالثة عشرة والتي تلتها فقد تناولتا محاكمة الحدث، وعددت المادة الخامسة عشرة التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينه لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاماً، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة. وتناولت المواد من السادسة عشرة وحتى الثانية والعشرون أحكاماً عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنه من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة ـ غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية. يذكر أن أول مراحل النظام المقترح بدأت بموافقة الأمر السامي في ربيع الآخر عام 1429 على تشكيل فريق عمل برئاسة الشؤون الاجتماعية وعضوية وزارات الداخلية، العدل، المالية، التربية والتعليم، هيئة التحقيق والادعاء العام، لتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالأحداث، واستضافت لجنة الشورى برئاسة د. حمدة العنزي مندوبين من الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة والتحقيق ومؤسسات تعليمية كجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود والأميرة نورة.d798f51959c6775e894300dac3de5042نقل الحدث بعد إتمام 18 من عمره من دارة الرعاية إلى السجن لإتمام مدة محكوميته

arrow up